responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 684

[3]

20263- 3 الكافي، 6/ 428/ 2/ 1 القميان و محمد عن أحمد جميعا عن الحجال عن ثعلبة عن حفص الأعور قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم‌ [1].

بيان‌

قال في التهذيب المراد به أنه إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه فأما قبل الغسل و إن جفف فلا يجوز استعماله على حال‌

[4]

20264- 4 الكافي، 6/ 430/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد البرقي رفعه عن حفص الأعور قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إني آخذ الزكاة فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر و غسلت كان أطيب لها- فنأخذ الزكاة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه و نجعل فيها البختج فقال لا بأس.

بيان‌

الزكاة [2] بضم المعجمة زق الشراب و الخضخضة بالمعجمات التحريك‌


[1] . أورده في التهذيب- 9: 117 رقم 503 بهذا السند أيضا.

[2] . في الكافي بالراء المهملة الركوة، و هو إناء صغير من جلد يشرب فيها الماء.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست