responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 673

[5]

20249- 5 التهذيب، 9/ 127/ 283/ 1 أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل و غيره و إنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم فقال اصنعها و ادفعها إليهم و هي حلال من قبل أن تصير مسكرا [1].


[1] . قوله «و هو حلال من قبل أن يصير مسكرا» كل مائع حلو في معرض التغير و أن يصير مسكرا كماء السفرجل و ماء التفاح و العسل و غير ذلك إلّا إن ماء الزبيب أسرع في التغير، و كل عصير إذا غلى بالنار و سخن امن من الفساد فيجوز بيع الأشربة و الربوب و كل شي‌ء قبل ان يحصل فيه التغير و الفساد فيتّحد حينئذ حكم ماء الزبيب و ماء ساير الفواكه و ان كان ماء الزبيب أسرع فسادا من جميعها، و لذلك أهتم لغليانه حتّى يذهب الثلثان و يطمئن بعدم حصول الفساد فيه بخلاف ساير العصارات حتّى الرطب و التمر فانّها لا احتياط فيه و لا يتغيّر بسرعة فما لم يعلم بحصول التغير لم يعلم بالنجاسة. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست