نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 673
[5]
20249- 5 التهذيب، 9/ 127/ 283/ 1 أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس
بن عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد قالسألت أبا عبد اللَّه
ع فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل و غيره و إنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم
فقال اصنعها و ادفعها إليهم و هي حلال من قبل أن تصير مسكرا[1].
[1] . قوله «و هو حلال من قبل أن يصير مسكرا» كل مائع حلو في معرض التغير و أن
يصير مسكرا كماء السفرجل و ماء التفاح و العسل و غير ذلك إلّا إن ماء الزبيب أسرع
في التغير، و كل عصير إذا غلى بالنار و سخن امن من الفساد فيجوز بيع الأشربة و
الربوب و كل شيء قبل ان يحصل فيه التغير و الفساد فيتّحد حينئذ حكم ماء الزبيب و
ماء ساير الفواكه و ان كان ماء الزبيب أسرع فسادا من جميعها، و لذلك أهتم لغليانه
حتّى يذهب الثلثان و يطمئن بعدم حصول الفساد فيه بخلاف ساير العصارات حتّى الرطب و
التمر فانّها لا احتياط فيه و لا يتغيّر بسرعة فما لم يعلم بحصول التغير لم يعلم
بالنجاسة. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 673