responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 664

 

[17]

20237- 17 التهذيب، 9/ 126/ 281/ 1 الحسين عن عثمان قال‌ كتب عبيد اللَّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ع إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله- فكتب إليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته و كان جديدا- فأعاد الكتاب إليه إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد الضراوة و الجديد- و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج- و الخشب و نحوه من الأواني- فكتب يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد و الخشب مثل ذلك.

بيان‌

الأضراء التعويد و الضراوة العادة قال في النهاية في حديث علي أنه نهى عن الشرب في الإناء الضاري هو ما ضري بالخمر و عود بها فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا و قيل هو السائل أي إنه ينغض الشرب على شاربه و الغضار الطين اللازب الأخضر الحر

[18]

20238- 18 التهذيب، 9/ 126/ 282/ 1 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع قال‌ سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق و يباع‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست