نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 664
[17]
20237- 17 التهذيب، 9/ 126/ 281/ 1 الحسين عن عثمان قالكتب عبيد اللَّه بن
محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ع إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا
أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله- فكتب إليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته و
كان جديدا- فأعاد الكتاب إليه إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه
ما كان في إناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد الضراوة و الجديد- و سأل أن يفسر ذلك
له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج- و الخشب و نحوه من الأواني- فكتب
يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد
ثلاث عملات إلا في إناء جديد و الخشب مثل ذلك.
بيان
الأضراء التعويد و الضراوة
العادة قال في النهاية في حديث علي أنه نهى عن الشرب في الإناء الضاري هو ما ضري
بالخمر و عود بها فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا و قيل هو السائل أي إنه ينغض
الشرب على شاربه و الغضار الطين اللازب الأخضر الحر
[18]
20238- 18 التهذيب، 9/ 126/ 282/ 1 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن يقطين عن أخيه
عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع قالسألته عن شرب الفقاع
الذي يعمل في السوق و يباع
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 664