responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 661

بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال‌ كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي يا با محمد فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت له هذا رأيك أو شي‌ء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله‌ [1].

[8]

20228- 8 الكافي، 6/ 423/ 8/ 1 العدة عن سهل عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم و ابن فضال جميعا قالا سألنا أبا الحسن ع عن الفقاع فقال حرام و هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر [2].

[9]

20229- 9 الكافي، 6/ 423/ 9/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الوشاء التهذيب‌، 9/ 125/ 275/ 1 ابن عيسى عن الوشاء قال‌ كتبت إليه يعني الرضا ع أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال و قال أبو


[1] . قال العلّامة في المنتهى في منتهى المطلب ج 1 ص 167: أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقاع حكم الخمر، و لكن الفاضل التستريّ رحمه اللّه قال في اثبات الحرمة بمجرد هذه الرواية لا يخلو من اشكال، لا سيما إذا لم ينته الفقاع إلى الاسكار «ملاذ الأخيار ج 2 ص 434».

[2] . أورده في التهذيب- 9: 125 رقم 541 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست