نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 627
حرام.
[11]
20149- 11 الكافي، 6/ 409/ 10/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين و محمد بن
إسماعيل جميعا عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال قال أبو عبد اللَّه عحرم اللَّه الخمرة
قليلها و كثيرها كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم النبي ص من الأشربة
المسكر و ما حرم النبي فقد حرمه اللَّه و قال ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[12]
20150- 12 الكافي، 6/ 409/ 11/ 1 الثلاثة عن البجلي قالاستأذنت لبعض
أصحابنا على أبي عبد اللَّه ع فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك اللَّه إنما
سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللَّه ع قال
رسول اللَّه ص كل مسكر حرام- فقال الرجل أصلحك اللَّه فإن من عندنا بالعراق يقولون
إن رسول اللَّه ص إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر- فقال أبو عبد اللَّه ع إن ما
أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللَّه ع لا و
ما للماء [أن] يحلل الحرام اتق اللَّه و لا تشربه.
[13]
20151- 13 الكافي، 6/ 410/ 12/ 1 علي عن أبيه عن حنان قالسمعت رجلا يقول لأبي
عبد اللَّه ع ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه و يزعم أنك أمرته بشربه فقال
معاذ اللَّه أن أكون آمر بشرب مسكر و اللَّه إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا و لا
غيره قال رسول اللَّه ص كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 627