responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 601

باب تحريم الخمر في الكتاب‌

[1]

20089- 1 الكافي، 6/ 406/ 1/ 1 القمي عن بعض أصحابنا و علي عن أبيه جميعا عن ابن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال‌ سأل المهدي أبا الحسن ع عن الخمر هل هي محرمة في كتاب اللَّه فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها و لا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن ع بلى هي محرمة في كتاب اللَّه تعالى يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب اللَّه يا أبا الحسن فقال قول اللَّه تعالى‌قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ- وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ‌ [1] فأما قوله‌ما ظَهَرَ مِنْها يعني الزنا المعلن و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية و أما قوله تعالى‌وَ ما بَطَنَ‌ يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي ص إذا كان للرجل زوجة و مات عنها يزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم اللَّه تعالى ذلك- و أما الإثم فإنها الخمر بعينها و قد قال اللَّه تعالى في موضع آخر


[1] . الأعراف/ 33.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست