نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 131
باب 16 دلائل الحجية
[1]
596- 1 الكافي، 1/ 284/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي قالقلت لأبي الحسن
الرضا ع إذا مات الإمام بم يعرف الذي بعده فقال للإمام علامات منها أن يكون أكبر
ولد أبيه و يكون فيه الفضل و الوصية و يقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان فيقال
إلى فلان و السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع السلاح حيث
ما كان.
[2]
597- 2 الكافي، 1/ 284/ 2/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن
عبد الأعلى قالقلت لأبي عبد اللَّه ع المتوثب على هذا الأمر المدعي له ما الحجة
عليه قال يسأل عن الحلال و الحرام- قال ثم أقبل علي فقال ثلاثة من الحجة لم تجتمع
في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر أن يكون أولى الناس بمن كان قبله و يكون عنده
السلاح و يكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة و
الصبيان إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان بن فلان.
بيان
إنما كان السؤال عن الحلال و
الحرام حجة على المدعي المتكلف إذا عجز عن الجواب أو كان السائل عالما بالمسألة لا
مطلقا و لهذا أضرب ع عن ذلك و جعل الحجة أمرا آخر و قد وقع التصريح بعدم حجيته في
حديث آخر كما يأتي
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 131