responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 957

شهد عندك المؤمنون بشهادة فصدقهم و لا تأتمن بشارب الخمر فإن اللَّه جل و عز يقول في كتابه‌وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ [1] فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللَّه جل و عز أن يأجره و لا يخلف عليه.

[12]

18657- 12 الكافي، 5/ 300/ 4/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا.

بيان‌

يعني لا فرق بينهما فكما أن استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيع‌

[13]

18658- 13 الكافي، 5/ 301/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول‌ إن اللَّه عز و جل يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السؤال.


[1] . النّساء/ 5.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 957
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست