نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 957
شهد عندك المؤمنون بشهادة
فصدقهم و لا تأتمن بشارب الخمر فإن اللَّه جل و عز يقول في كتابهوَ لا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ[1]فأي
سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا
يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللَّه جل
و عز أن يأجره و لا يخلف عليه.
[12]
18657- 12 الكافي، 5/ 300/ 4/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن
عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللَّه ع قالما أبالي ائتمنت
خائنا أو مضيعا.
بيان
يعني لا فرق بينهما فكما أن
استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيع
[13]
18658- 13 الكافي، 5/ 301/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته
يقولإن اللَّه عز و جل يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة
السؤال.