responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 950

عن الحكم‌ [1] الخياط قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل‌ [2] من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس بذلك ثم قال ع لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه.

[4]

18643- 4 التهذيب، 7/ 211/ 8/ 1 الحسين عن‌ الفقيه‌، 3/ 252/ 3912 صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين‌ [3] فقال أ ليس تعمل فيها- قلت أقطعها و أشتري لها الخيوط قال لا بأس.

[5]

18644- 5 التهذيب، 7/ 211/ 9/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن‌ الفقيه‌، 3/ 251/ 3911 علي الصائغ قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت فإني أذيبه لهم قال فقال ذاك عمل فلا بأس.

[6]

18645- 6 التهذيب، 7/ 210/ 6/ 1 عنه عن صفوان عن‌


[1] . الحكم الخيّاط هو الحكم بن أيمن، له أصل، كوفي، قال النجاشيّ انّه روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، له كتاب عنه ابن أبي عمير.

[2] . في الكافي المطبوع: بأكثر بدل بأقلّ.

[3] . قوله «بالثلثين» تثنية الثلث كأنّه يريد: أعطيهم ثلثي الاجرة و ابقي لنفسي ثلثها. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 950
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست