responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 932

و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه قد توجه إلى بغداد فاتبعته فلما ظفرت به و فرغت مما بيني و بينه رجعت إلى الكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلل منه مما صنعت و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل- فقال لي ما صنعت بالبغل قلت قد دفعته إليه سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوما قال فما تريد من الرجل قال أريد كرا بغلي و قد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف و ركبه إلى النيل و إلى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه‌


- القيمة يوم الغصب أو أكثر القيم، و سيأتي وجه عدم دلالته على شي‌ء من ذلك، و ليس في الرّوايات ما يستفاد منه هذه الخصوصية.

قال في المختلف إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف و به قال ابن البراح، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و عليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف، و قيل القيمة يوم القبض و هو اختياره في المبسوط أيضا و ليس الخلاف في نقص القيمة لنقص العين أو لعيبها بل نقص القيمة السوقية و ابن حمزة و ابن إدريس ذهبا إلى ما قاله الشيخ و هو الأشهر لنا انّ الواجب ردّ العين و الغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شي‌ء من النقص إجماعا فإذا تلف وجب قيمة العين وقت التلف لانتقال الحق إليها لتعذّر البدل، و مع ثبوت العين و وجودها لا يتعلّق القيمة بالذّمة و إنّما الذّمة مشغولة بردّ العين و الانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل و هما إنّما يثبت حال وجوبه و هو حالة التخلّف. «انتهى».

و هذا دليل عقلي كلامي و محصوله إنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التّلف بشي‌ء لا يمكن أن يكون إلّا القيمة و أمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفا بقيمة و بعد التلف لا يتغيّر التكليف عمّا ثبت و الالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمجال أو عدم التكليف و هذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول فإنّه كلامي و قرّره الأئمّة عليهم السّلام و لا تظنن إنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأي و الاجتهاد الممنوع. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 932
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست