نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 915
باب 147 ضمان المكاري و
الملاح
[1]
18581- 1 الكافي، 5/ 243/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 217/ 32/ 1 الخمسة الفقيه،
3/ 255/ 3923 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قالسئل عن رجل جمال
استكري منه إبل- و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه
فقال إنه إن شاء أخذ الزيت و قال إنه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة[1].
[1] . قوله «لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة» لا يكتفي منه باليمين و هذا ممّا يدلّ
على قول يونس و السيّد المرتضى و غيرهما و مثله كثير و يحتمل أن يكون تكليفهم
بالبيّنة مبيّنا على قبول البيّنة من المنكرين و إنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقا
بهم لتعذّر إقامة البيّنة غالبا عليهم و حينئذ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول
قولهم مطلقا لا بالنسبة إلى اليمين، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير
بيّنة أو يمين، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب و له أن يأتي ببيّنة بمقتضى
هذه الأحاديث. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 915