نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 875
الأربعة عن زرارة قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن وديعة الذهب و الفضة قال فقال كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة فلا يلزم.
بيان
لم تكن مضمونة أي لم يشترط
على المستودع الضمان فلا يلزم أي غرمها عليه إذا تلفت
[3]
18472- 3 الكافي، 5/ 239/ 8/ 1 العدة عن التهذيب،
7/ 179/ 1/ 1 أحمد و سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قالسألت أبا الحسن ع عن
رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت- فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما
كانت عليك قرضا- قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.
[4]
18473- 4 الفقيه، 3/ 305/ 4092سأل إسحاق بن عمار
أبا عبد اللَّه ع عن رجل الحديث.
[5]
18474- 5 الكافي، 5/ 238/ 3/ 1 محمد عن التهذيب،
7/ 176/ 34/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه
عفي رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة
فقال أبو عبد اللَّه ع القول قول صاحب المال مع
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 875