responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 871

[12]

18465- 12 التهذيب، 7/ 182/ 3/ 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعار جارية [1] فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن يغرمها المعار و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

بيان‌

الإباغة الإهلاك غائلة خداعا بأن يذهب بها إلى موضع فيقتلها خفية

[13]

18466- 13 التهذيب، 7/ 183/ 10/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن‌ الفقيه‌، 3/ 302/ 4083 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه‌ التهذيب‌، و أبي إبراهيم ع ش قال‌ العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا و قال ع‌


[1] . قوله «أعار جارية» يجوز إعارة الجارية للخدمة لا للوطئ، و كذلك يجوز تقييد الإعارة بمنافع خاصّة، فلا يجوز التعدّي منها إلى غيرها، و قد يقيّد شرعا أو عرفا و إن لم يصرّحا به في العقد، و يجوز إعارة الدابّة للحلب و الشّرب من لبنها و لا يخرج اللّبن بذلك من ملك المعير و إنّما يستلزم إباحة التصرّف للمستعير فيه، و كذلك إذا استأجر دابّة للشرب من لبنها لا يصير اللبن ملكا للمستأجر، و الظئر إذا أجرت نفسها فلبنها لها و إن وجب بذله للرّضيع، فمقتضى بعض الإجارات أن يبذل العامل الأجير من ماله أمورا كخيط للخيّاط و الحبر للكاتب. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 871
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست