نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 856
[2]
18432- 2 الكافي، 5/ 236/ 18/ 1 الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا رهنت عبدا أو
دابة فمات فلا شيء عليك- فإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن[1].
بيان
في النسخ التي رأيناها من
الكافي رهنت و مات و نقل عنه في التهذيبين ارتهنت و ماتا و هو الصواب قال في
التهذيبين المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن
فأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء و كان حكمه حكم الموت سواء
[3]
18433- 3 التهذيب، 7/ 170/ 15/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن الفقيه،
3/ 309/ 4107 الفقيه، 3/ 309/ 1408 أبان عن عبيد بن زرارة قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه بحقه فيما بقي و قال في رجل رهن عنده
رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض.
[4]
18434- 4 الفقيه، 3/ 309/ 4109 و قال عفي رجل رهن عنده رجل
مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع- و لم يتعاهده و لم يحركه فأكل
يعني أكله السوس هل ينقصه من ماله بقدر ذلك قال لا.
[1] . أورده في التهذيب- 7: 173 رقم 766 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 856