responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 856

[2]

18432- 2 الكافي، 5/ 236/ 18/ 1 الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شي‌ء عليك- فإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن‌ [1].

بيان‌

في النسخ التي رأيناها من الكافي رهنت و مات و نقل عنه في التهذيبين ارتهنت و ماتا و هو الصواب قال في التهذيبين المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شي‌ء و كان حكمه حكم الموت سواء

[3]

18433- 3 التهذيب، 7/ 170/ 15/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن‌ الفقيه‌، 3/ 309/ 4107 الفقيه، 3/ 309/ 1408 أبان عن عبيد بن زرارة قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه بحقه فيما بقي و قال في رجل رهن عنده رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض.

[4]

18434- 4 الفقيه، 3/ 309/ 4109 و قال ع‌ في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع- و لم يتعاهده و لم يحركه فأكل يعني أكله السوس هل ينقصه من ماله بقدر ذلك قال لا.


[1] . أورده في التهذيب- 7: 173 رقم 766 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 856
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست