على الرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه قال نعم.
[6]
18430- 6 التهذيب، 7/ 123/ 6/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 226/ 3837 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته الحديث بأدنى تفاوت.