18415- 1 الكافي، 5/ 235/ 12/ 1 التهذيب، 7/ 173/ 24/ 1 محمد عن محمد بن
الحسين عن
الفقيه، 3/ 312/ 4117 صفوان
عن إسحاق بن عمار قالسألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو
متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن- أنت في حل من لبس هذا الثوب أو
الحلي فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو حلال له إذا أذن له و
أحله و ما أحب أن
[1] . قوله «منفعة الرّهن و غلّته» اختلفوا في كون النّماء المتحدّد بعد الرّهن
رهنا، فقال أكثر من وجدنا قولهم بالدّخول و هو خلاف الأصل، فيجوز للرّاهن أخذ
النماء و التصرّف فيه، و كون الأصل مرهونا لا يستلزم كون النماء أيضا مرهونا. فإنّ
كون النماء تابعا للأصل ليس في جميع الأحكام، و ما ورد في أخبار هذا الباب من جواز
تصرّف المرتهن في خصوص الدابّة بالحلب و الرّكوب هو تقاصّ للعلف الذي يعطيه و يجب
أن يحمل على التساوي في القيمة و تبعيّته النّماء للأصل قول أبي حنيفة و خلافه قول
مالك. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 847