نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 803
باب 128 أن من استخلف أحدا
على حق أو احتسبه عند اللَّه فليس له أن يأخذ منه شيئا
[1]
18333- 18 الكافي، 5/ 101/ 3/ 1 الخمسة عن الفقيه،
3/ 185/ 3695 إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللَّه [1] عفي الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن
يأخذ منه بعد اليمين شيئا و إن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه
و لم يستحلفه فهو على حقه.
بيان
احتسبه عند اللَّه أي طلب
عوضه من اللَّه
[2]
18334- 2 الكافي، 7/ 418/ 2/ 1 الخمسة
[1] . في الكافي عن أحدهما، و انّما عيّنه في الفقيه «منه».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 803