responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 753

و يقال له العفل و لما كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال إلا أنها تكون في الصدر يعني التي ترد منها ما يكون في الصدر و في بعض النسخ لأنها فيكون تعليلا للرد

[4]

18230- 4 الكافي، 5/ 216/ 16/ 1 الاثنان عن ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول‌ الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنة ترد بعد السنة- قلت و ما أحداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه‌ [1].

بيان‌

بعد السنة أي بعد أيامها و شهورها فإذا تمت السنة و لم يحدث شي‌ء منها و إنما حدث بعد ذلك فلا رد و البعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث و الأخبار الأخر

[5]

18231- 5 الكافي، 5/ 217/ 17/ 1 محمد و غيره عن‌ التهذيب‌، 7/ 63/ 17/ 1 أحمد عن أبي همام قال سمعت الرضا ع يقول‌ يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقلت كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شي‌ء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق‌


[1] . أورده في التهذيب- 7: 63 رقم 274 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست