نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 753
و يقال له العفل و لما كان
المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال إلا أنها تكون في الصدر يعني التي ترد
منها ما يكون في الصدر و في بعض النسخ لأنها فيكون تعليلا للرد
[4]
18230- 4 الكافي، 5/ 216/ 16/ 1 الاثنان عن ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع
قال سمعته يقولالخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرقا
و أحداث السنة ترد بعد السنة- قلت و ما أحداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و
القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من
يوم اشتراه[1].
بيان
بعد السنة أي بعد أيامها و
شهورها فإذا تمت السنة و لم يحدث شيء منها و إنما حدث بعد ذلك فلا رد و البعد
الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث و الأخبار الأخر
[5]
18231- 5 الكافي، 5/ 217/ 17/ 1 محمد و غيره عن التهذيب،
7/ 63/ 17/ 1 أحمد عن أبي همام قال سمعت الرضا ع يقوليرد المملوك من
أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقلت كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول
السنة فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على
صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق
[1] . أورده في التهذيب- 7: 63 رقم 274 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 753