نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 744
إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة
العيب و كان علي ع يقول معاذ اللَّه أن أجعل لها أجرا.
[11]
18214- 11 التهذيب، 7/ 61/ 7/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد
اللَّه ع يقول قال علي بن الحسين عكان القضاء الأول في
الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم و له أرش العيب.
[12]
18215- 12 الكافي، 5/ 215/ 7/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب،
7/ 61/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قالكان علي بن الحسين ص
لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
[13]
18216- 13 الكافي، 5/ 215/ 8/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب،
7/ 62/ 13/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن الفقيه،
3/ 221/ 3819 البصري قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها
حبلى قال يردها و يرد معها شيئا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 744