نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 732
النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن آبائه عأن عليا ع قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و
بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول
ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة.
[3]
18191- 3 الكافي، 5/ 207/ 2/ 2 الثلاثة [1] عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قالقضى أمير المؤمنين ص
في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و
معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة[2].
[4]
18192- 4 الفقيه، 3/ 283/ 4023 قال أبو جعفر عفي رجل أمره نفر
الحديث.
بيان
فمنعه يعني أمير المؤمنين ع
هذا الحكم مشروط بما إذا كانت صفقتهم واحدة فأما إذا تعددت فلا بأس كما يظهر من
الحديث الآتي
[5]
18193- 5 التهذيب، 7/ 48/ 6/ 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر ع قالمنع أمير المؤمنين ص الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم
[1] . في الكافي و التهذيب السند هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي نجران ... إلخ.