نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 696
يجوز الشرط و الربح أو يطيب
لي شيء منه و هل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك
شيء من هذا فلا تفعله.
[3]
18136- 3 الفقيه، 3/ 214/ 3795 البجلي قالسألت أبا الحسن ع عن
رجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا و
كذا و إنما يشتري للناس و يقول اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه.
[4]
18137- 4 التهذيب، 7/ 157/ 8/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن البجلي عن
العبد الصالح ع قالسألته عن الرجل يقول للرجل أشتري منك هذا الطعام و غيره على أن
تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك فكره ذلك.
- لأنّه
كان وكيلا في أن يشتري متاعا بثمن معيّن ثمّ ذهب إلى صاحب المتاع و اشترى بأقل من
الثمن الذي عيّنه له و أراد أخذ ما يبقى لنفسه و اخترع حيلة لتصحيح ذلك بأن قال
لصاحب المتاع بع هذا الثوب منّى بدينار، و لكن خذ منّى أقل من دينار حتّى يكون عقد
البيع واقعا على الدينار، و الحقيقة انّه على أقل منه، ثمّ جاء بالمال إلى موكله و
قال انّي اشتريت هذا المتاع بدينار و هذا معنى أن ينفّذ البيع له على ما يريد، و
جواب الإمام عليه السّلام أنّه لا يطيب هذا المال لأنّ رضا المشتري معلّق على أمر
بعلم عدم حصوله، نعم إن علم به بعد لك و رضى حلّ له الربح و كذلك لا يحلّ له الريح
في السؤال الثاني و هو أن يشتري الدلّال من صاحب المتاع بنفسه ثمّ يبيعه بأكثر من
الثمن من قبل نفسه و ذلك لأنّ المشترى رضى بالبيع يتوهّم انّ الدلّال اشترى له من
صاحب المتاع بغير واسطة فرضاه معلّق على أمر غير حاصل. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 696