نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 668
الثاني يرجع إلى جهالة
المبيع
[3]
18077- 3 الكافي، 5/ 179/ 4/ 1 الخمسة التهذيب،
7/ 36/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه،
3/ 209/ 3781 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عفي رجل اشترى من رجل
طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل
فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل و قال ما كان من
طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
[4]
18078- 4 التهذيب، 7/ 122/ 2/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه،
3/ 223/ 3829 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قالما كان من طعام
الحديث.
[5]
18079- 5 الكافي، 5/ 193/ 3/ 1 الخمسة الفقيه،
3/ 223/ 3828 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عأنه سئل عن الجوز لا
نستطيع أن نعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد-
فقال لا بأس به.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 668