نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 661
باب 104 الرجل يعطي الدراهم
ثم يأخذها ببلد آخر
[1]
18061- 1 الكافي، 5/ 256/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان التهذيب،
6/ 203/ 12/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل يبعث بمال
إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس
بهذا.
[2]
18062- 2 الكافي، 5/ 255/ 1/ 2 القميان عن علي بن النعمان التهذيب،
6/ 203/ 13/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع و علي بن
النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قالقلت يسلف الرجل
الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لا بأس.
[3]
18063- 3 الكافي، 5/ 256/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير
المؤمنين صلا بأس أن يأخذ الرجل
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 661