responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 659

من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل.

[13]

18059- 13 التهذيب، 6/ 205/ 23/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال‌ كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب ع يجوز ذلك.

[14]

18060- 14 التهذيب، 6/ 204/ 16/ 1 الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه- فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب غلته لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب غلته‌ [1] فلا يصلح.

بيان‌

هذا الخبر يحتمل الكراهة و الاشتراط و التقية


[1] . في التهذيب المطبوع: عليه بدل غلّته.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست