نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 659
من متاع البيت فيقول صاحب
الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم
الخادم قال هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل.
[13]
18059- 13 التهذيب، 6/ 205/ 23/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و
قد سمعته من علي قالكتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب ع يجوز ذلك.
[14]
18060- 14 التهذيب، 6/ 204/ 16/ 1 الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب
بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن الرجل يسلم
في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا
يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه-
فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب غلته لم يقرضه فقال
إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب غلته[1]فلا يصلح.