نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 656
[3]
18049- 3 الكافي، 5/ 255/ 3/ 1 الثلاثة عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمن
أخبره عن أبي جعفر ع قالخير القرض ما جر المنفعة.
[4]
18050- 4 التهذيب، 6/ 197/ 60/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن بشر بن
مسلمة [1] عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أبو جعفر عالحديث.
[5]
18051- 5 الكافي، 5/ 255/ 4/ 1 القميان عن صفوان التهذيب،
6/ 203/ 14/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قالسألت أبا الحسن ع عن
الرجل يجيئني- فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها و
أحبسها على صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما
اشتد عليه فعجل[2]قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
[1] . في التهذيب المطبوع: بشير بن سلمة و قال المامقاني في رجاله تنقيح
المقال ج 1 ص 174 بعد الإشارة إلى اختلاف النسخ و نقل أقوال كتب الرّجال و كيف كان
فقد عدّ بشرا هذا في الحاوي في الثقات و وثّقه في الوجيزة و البلغة أيضا، فوثاقته
مسلّمة.
[2] . قوله «فربّما اشتدّ عليه فعجّل» يعني إذا ضمن المال ربّما شدّد الدائن و
طلب دينه من الضامن عاجلا و أخذه منه مع أنّه لم يأخذ من المشتري، فكما يتّفق له
أن يعطي قبل أن يأخذ فلا بأس-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 656