responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 656

[3]

18049- 3 الكافي، 5/ 255/ 3/ 1 الثلاثة عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال‌ خير القرض ما جر المنفعة.

[4]

18050- 4 التهذيب، 6/ 197/ 60/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن بشر بن مسلمة [1] عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أبو جعفر ع‌ الحديث.

[5]

18051- 5 الكافي، 5/ 255/ 4/ 1 القميان عن صفوان‌ التهذيب‌، 6/ 203/ 14/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال‌ سألت أبا الحسن ع عن الرجل يجيئني- فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها و أحبسها على صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل‌ [2] قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.

[6]

18052- 6 التهذيب، 6/ 205/ 21/ 1 صفوان عن‌ الفقيه‌، 3/ 284/ 4027 إسحاق بن عمار قال‌


[1] . في التهذيب المطبوع: بشير بن سلمة و قال المامقاني في رجاله تنقيح المقال ج 1 ص 174 بعد الإشارة إلى اختلاف النسخ و نقل أقوال كتب الرّجال و كيف كان فقد عدّ بشرا هذا في الحاوي في الثقات و وثّقه في الوجيزة و البلغة أيضا، فوثاقته مسلّمة.

[2] . قوله «فربّما اشتدّ عليه فعجّل» يعني إذا ضمن المال ربّما شدّد الدائن و طلب دينه من الضامن عاجلا و أخذه منه مع أنّه لم يأخذ من المشتري، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ فلا بأس-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست