نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 646
قلت لأبي عبد اللَّه ع
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين[1]ذلك فلا بأس.
[3]
18032- 3 الكافي، 5/ 253/ 3/ 1 محمد عمن حدثه عن جميل عن حريز قالكنت عند أبي عبد
اللَّه ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا
بأس إذا كان جوازا لمصر.
[4]
18033- 4 الكافي، 5/ 253/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن البرقي عن البقباق قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا
بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا.
[5]
18034- 5 التهذيب، 7/ 108/ 69/ 1 ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن
يزيد قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا
جازت الفضة الثلثين[2]فلا بأس.
[6]
18035- 6 التهذيب، 7/ 108/ 71/ 1 البزنطي عن رجل عن الفقيه،
3/ 289/ 4040 محمد عن أبي جعفر ع قالجاءه رجل من أهل
سجستان فقال إن عندنا دراهم