responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 646

قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين‌ [1] ذلك فلا بأس.

[3]

18032- 3 الكافي، 5/ 253/ 3/ 1 محمد عمن حدثه عن جميل عن حريز قال‌ كنت عند أبي عبد اللَّه ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.

[4]

18033- 4 الكافي، 5/ 253/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن البرقي عن البقباق قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا.

[5]

18034- 5 التهذيب، 7/ 108/ 69/ 1 ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة الثلثين‌ [2] فلا بأس.

[6]

18035- 6 التهذيب، 7/ 108/ 71/ 1 البزنطي عن رجل عن‌ الفقيه‌، 3/ 289/ 4040 محمد عن أبي جعفر ع قال‌ جاءه رجل من أهل سجستان فقال إن عندنا دراهم‌


[1] . في الكافي المطبوع: بين الناس بدل بين.

[2] . في التهذيب المطبوع المثلين بدل الثلثين.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست