responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 641

العباس عن صفوان قال‌ سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شي‌ء أ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.

بيان‌

في الإستبصار أول ما ينفق بين الناس في الخبر الأول بقيمة ما كان ينفق أولا و كذلك أول الدراهم الأولى في الأخيرين بقيمة الدراهم رفعا للتنافي قال لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولة حتى لا تكاد تؤخذ فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها و إنما له قيمة دراهمه الأولة و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال و في الفقيه قال بعد نقل الخبر الثاني كان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللَّه عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس و الحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف‌ [1] فليس‌


[1] . قوله «دراهم بنقد معروف» ما ذكره الشيخ الصدوق «ره» أو الشيخ محمّد بن الحسن بن الوليد تحقيق دقيق مشتمل على فقه كثير، و ينفتح منه أبواب و حاصله انّ الأغراض تختلف في انتفاء النقود، فبعض الناس يتعلّق غرضه بالسكة الخاصّة و يذكرها في العقد الموجب للدين فعلى المديون أن يدفع إليه تلك السكة و إن خرجت عن الاعتبار، و بعضهم يتعلّق غرضه بالنقد الرائج و ليس يتعلّق غرضه لسكة خاصّة فعلى المديون أن يدفع إليه النقد الرائج بذلك الوزن، و لمّا كان الغالب على الناس تعلّق غرضهم بالرائج كان الواجب عند ابن الوليد دفعه خاصّة و إن غاير ما استدانه في السكة لكن يجب أن يدفع بذلك الوزن، و يمكن أن يناقش في هذا القول بأنّ غرض المستدين لا يؤثّر في أحكام الضمان فإن كان الواجب شرعا ضمان المثل بالمثل و لم يكن الدرهم الرائج فعلا مثل ذلك الرائج سابقا في الوزن أو في القيمة فلا معنى لضمانة و لو تعلّق غرض المستدين بالرائج و إن كان مثله جاز دفعه بدله و لو تعلّق غرضه بالسكة و النقد السابق.

و الجواب انّا لا نسلم عدم تأثير الغرض، فلو استقرض رجل حنطة من حقل معروف و شرط ردّه من ذلك الحقل بعينه وجب و إن كان غيره مثله، و يجوز دفعه عند الإطلاق و يمكن أن يعتبر المماثلة من جهات مختلفة باختلاف الأغراض ألا ترى أنّه لو باع الباب و الكرسيّ-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست