نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 621
باب 96 بيع كل من الذهب و
الفضة المخلوط بغيره
[1]
17990- 1 الكافي، 5/ 250/ 26/ 1 التهذيب، 7/ 112/ 90/ 1 علي عن أبيه عن ابن
فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع جام فيه ذهب و فضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان يقدر على تخليصه فلا- و إن لم
يقدر على تخليصه فلا بأس.
[2]
17991- 2 الكافي، 5/ 249/ 21/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه
بن سنان
التهذيب، 7/ 109/ 74/ 1 الحسين
عن صفوان و النضر عن ابن سنان قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن شراء الذهب فيه الفضة و الزئبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لا تصارفه
إلا بالورق قال و سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق إذا خلصت نقصت من كل
عشرة درهمين أو ثلاثة فقال لا يصلح إلا بالذهب.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 621