نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 619
يشتري دنانير بالنسيئة قال
نعم إنما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء.
[18]
17989- 18 التهذيب، 7/ 101/ 42/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن
محمد بن عمرو قالكتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع إليك
ثلاثين دينارا و كان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة- فقلت أسلفني
دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير
بمائتين و ستين درهما و قد بعثتها إليك- فكتب ع إلي وصلت الدنانير.
بيان
أخبار المنع عن بيع أحد
النقدين بالآخر نسيئة أصح إسنادا فالترك أحوط و تأويل التهذيبين بعيد[1]
[1] . قوله «و تأويل التهذيبين بعيد» التقابض في المجلس شرط في الصرف يبطل في
التفرّق قبله و يظهر من بعضهم وجوبه التكليفي و هو بعيد و لم يخالف في أصل التقابض
إلّا الصدوق عليه الرحمة، فهذه الأخبار معرض عنها غير معمول بها و هذا كاف في
ردّها و الأصل في جميعها عمّار بن موسى و هو فطحي و إن كان ثقة و لعلّه سهى في
النقل، و رواية جميل بن دراج، عن زرارة و إن لم تكن عن عمّار و لكن في طريقها عليّ
بن حديد و هو ضعيف، و حمله الشيخ «ره» على انّ قوله نسيئة حال من الدينار أي لا
بأس بأن يبيع الرجل الدينار الذي هو دين له في ذمّة المشتري بمائة درهم نقدا و
يقبضها في المجلس و الدينار في حكم المقبوض.
و أقول هذا الخبر الأخير
خارج عن ما نحن بصدده لأنّ الراوي استقرض من الصيرفي دنانير على أن يؤدّي إليه بعد
ذلك كل دينار ستة و عشرين درهما و التقابض شرط في البيع و لا يمكن أن يكون شرطا في
القرض، و لعلّ ما رواه عمّار بن موسى أيضا من كلام الصادق عليه السّلام كان في
الاستقراض و تبديل الدينار في الأداء بالدراهم، ففهم منه البيع و نقله كما فهمه. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 619