responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 619

يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم إنما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء.

[18]

17989- 18 التهذيب، 7/ 101/ 42/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال‌ كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا و كان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة- فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين و ستين درهما و قد بعثتها إليك- فكتب ع إلي وصلت الدنانير.

بيان‌

أخبار المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة أصح إسنادا فالترك أحوط و تأويل التهذيبين بعيد[1]


[1] . قوله «و تأويل التهذيبين بعيد» التقابض في المجلس شرط في الصرف يبطل في التفرّق قبله و يظهر من بعضهم وجوبه التكليفي و هو بعيد و لم يخالف في أصل التقابض إلّا الصدوق عليه الرحمة، فهذه الأخبار معرض عنها غير معمول بها و هذا كاف في ردّها و الأصل في جميعها عمّار بن موسى و هو فطحي و إن كان ثقة و لعلّه سهى في النقل، و رواية جميل بن دراج، عن زرارة و إن لم تكن عن عمّار و لكن في طريقها عليّ بن حديد و هو ضعيف، و حمله الشيخ «ره» على انّ قوله نسيئة حال من الدينار أي لا بأس بأن يبيع الرجل الدينار الذي هو دين له في ذمّة المشتري بمائة درهم نقدا و يقبضها في المجلس و الدينار في حكم المقبوض.

و أقول هذا الخبر الأخير خارج عن ما نحن بصدده لأنّ الراوي استقرض من الصيرفي دنانير على أن يؤدّي إليه بعد ذلك كل دينار ستة و عشرين درهما و التقابض شرط في البيع و لا يمكن أن يكون شرطا في القرض، و لعلّ ما رواه عمّار بن موسى أيضا من كلام الصادق عليه السّلام كان في الاستقراض و تبديل الدينار في الأداء بالدراهم، ففهم منه البيع و نقله كما فهمه. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست