responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 617

أحرز وزنها فقال أ ليس يأخذ وفاء الذي له قلت نعم قال ليس به بأس.

[10]

17981- 10 التهذيب، 7/ 114/ 102/ 1 ابن سماعة عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع يجيئني الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع قال أعطه أرخص مما تجد له‌ [1].

[11]

17982- 11 التهذيب، 7/ 99/ 31/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس.

[12]

17983- 12 التهذيب، 7/ 98/ 30/ 1 عنه عن عبد اللَّه بن بحر عن حريز عن محمد قال‌ سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد.

[13]

17984- 13 التهذيب، 7/ 100/ 37/ 1 ابن عيسى عن الوشاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين‌ [2] الساباطي عن عمار الساباطي‌


- لبيع الدنانير حقيقة و ليس التلفّظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الرّبا، بل توسّط بيع الدنانير مقصود حقيقة، فأجاب عليه السّلام بأنّك إذا وفّيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية. «ش».

[1] . قوله «أرخص ممّا تجد له» لعلّ المعنى أرخص ممّا تجد للدينار و هو في معنى أرخص ممّا بيع في كلام السائل، إلّا انّ الإمام غيّر اللفظ اشعارا بعلّة الجواز لأنّك لا بدّ أن تنتفع و تجد للدينار شيئا يكون بحذاء عملك. «ش».

[2] . في التهذيب المطبوع: عن أبي الحسن الساباطي.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست