نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 603
باب 94 الصرف بالمثل
[1]
17950- 1 الكافي، 5/ 246/ 8/ 1 صفوان عن إسحاق بن عمار قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع الدراهم بالدراهم و الرصاص فقال الرصاص باطل[1].
[2]
17951- 2 الكافي، 5/ 247/ 9/ 1 الخمسة و صفوان الكافي،
5/ 246/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب،
7/ 104/ 51/ 1 الحسين عن
[1] . قوله «الرصاص باطل» قال المجلسي «ره» في مرآة العقول: يحتمل أن يكون المراد الرصاص الذي يغشّ به
الدراهم فيسأل انّه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة ربا، فأجاب عليه
السّلام: بأنّه غير متموّل أو غير منظور إليه و هو مضمحل فلا ينفع ذلك في الرّبا و
يحتمل أيضا أن يكون المراد به إنّ انضمام الرصاص سواء كان داخلا أو خارجا لا يخرجه
عن بيع الصرف، و الأوّل أظهر. انتهى. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 603