نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 599
باب 93 الغنم تعطى بالضريبة
[1]
17944- 1 الكافي، 5/ 223/ 1/ 2 التهذيب، 7/ 127/ 25/ 1 الخمسة عن أبي عبد
اللَّه عفي الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم
معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن.
[2]
17945- 2 الكافي، 5/ 224/ 2/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمونأنه سأل أبا عبد
اللَّه ع قال نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا
الراعي لكل شاة درهما قال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن
منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال أبو عبد اللَّه ع و هل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه
و يبقى بعض.
[3]
17946- 3 التهذيب، 7/ 127/ 24/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن
إبراهيم بن ميمونأن إبراهيم بن المثنى[1]