responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 597

كسا الناس بالعراق و أنه كان في الكسوة حلة جيدة قال فسأله إياها الحسين ع‌ [1] فأبى فقال الحسين ع أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة و جعل الحلل في حجره و قال لآخذن خمسة بواحدة.

[27]

17938- 27 التهذيب، 7/ 120/ 127/ 1 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين- فقال كره ذلك علي ع فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان- قال و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه.

[28]

17939- 28 التهذيب، 7/ 120/ 128/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال‌ سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن‌ [2] فلا بأس.

[29]

17940- 29 الفقيه، 3/ 279/ 4008 سأل سماعة أبا عبد اللَّه ع الحديث.


[1] . قوله «فسأله إيّاها الحسين عليه السّلام» ضمير سأله راجع إلى الرجل الذي أخذ الثوب عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و المعنى بذل علي عليه السّلام الحلل لجماعة يستحقّون الكسوة من أهل العراق و كان ما وصل إلى رجل منهم حلّة جيّدة فأخذه الحسين عليه السّلام منه بخمس حلل. «ش».

[2] . قوله «إذا سميّت الثمن» أي إذا سمّيت و عيّنت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس و يحتمل انّ المراد تسمية ثمن كل من الطرفين و تقويمه أي تقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا على ما هو المصرّح به في خبر آخر، و لذا حمله الشيخ في الاستبصار مع ذلك الخبر على الأفضل و الأحوط «سلطان. ره».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست