نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 578
الفقيه،
3/ 281/ 4013 أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قالالحنطة و الشعير
رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر.
[3]
17881- 3 الكافي، 5/ 187/ 3/ 1 الخمسة التهذيب،
7/ 94/ 5/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قاللا يباع مختومان من
الشعير بمختوم من الحنطة و لا يباع إلا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك قال و سئل عن
الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد
قال لا إنما أصلهما واحد- الكافي،و كان [علي] ع يعد
الشعير بالحنطة.
بيان
أي يعدهما واحدا
[4]
17882- 4 الكافي، 5/ 188/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان التهذيب،
7/ 95/ 11/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قالسألته عن الحنطة و
الشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس- قال و سألته عن الحنطة و الدقيق فقال إذا كانا
سواء فلا بأس.
[5]
17883- 5 التهذيب، 7/ 95/ 13/ 1 الحسين عن القاسم عن
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 578