نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 544
بيان
عكس ابن الأثير في نهايته
التفسير و لكن لا ينبئك مثل خبير
[3]
17806- 3 الكافي، 5/ 275/ 9/ 1 التهذيب، 7/ 143/ 19/ 1 الأربعة عن أبي عبد
اللَّه ع قالرخص رسول اللَّه ص في العرايا أن يشتريها بخرصها تمرا قال و
العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها
بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره.
بيان
أي في غير ما يكون في دار رجل
آخر و يحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر
[4]
17807- 4 الكافي، 5/ 176/ 10/ 1 الكافي، 5/ 188/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 89/ 22/ 1
الخمسة قالقال أبو عبد اللَّه ع في رجل قال لآخر بعني ثمرتك في نخلك هذه التي
فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال لا بأس به و قال البسر
و التمر من نخلة واحدة لا بأس به فإما أن يخلط التمر العتيق و البسر فلا يصلح و
الزبيب و العنب مثل ذلك.
بيان
حمله في الإستبصار على العرية
[5]
17808- 5 الكافي، 5/ 193/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 544