responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1069

- يكون المراد من الضرار أن يماكس في شي‌ء يضرّ صاحبه و لا ينتفع به نفسه، و يقال له في لساننا لجبازى و آزار.

و قد كتب الشيخ المحقّق الأنصاري «ره» في تفسير العبارة رسالة بديعة أودع فيها من نفائس المباحث ما هو معروف و لا يراد ينفي الضرر عدم وجوده تكوينا لأنّه موجود، بل المراد منه النهي عنه نظير قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و لا بيع إلّا في ملك» فيكون إنشاء و يستلزم النهي في أمثال هذه التراكيب بطلان ما تعلّق به، فيستفاد منها النهي الوضعي مع التكليفي، و قيل إنّه إخبار عن عدم وجود حكم يوجب الضرر في أحكام الشريعة و كونه إنشاء أعني نهيا شاملا للحكم التكليفي و الوضعي أظهر كسائر أمثاله ممّا لا يحصى، و من تحقيقات الشيخ المحقّق المذكور في رسالته إنّ قوله عليه السّلام لا ضرر و لا ضرار حاكم على أدلّة ساير الأحكام و الحكومة في اصطلاح الشيخ أن يكون هناك خبران لا يكون لأحدهما موقع إلّا بعد فرض وجود حكم الأوّل، مثلا قولهم: «الضرورات تبيح المحظورات» لا يمكن صدوره من متكلّم إلّا بعد وجود فعل محظور قبل صدور هذا الكلام يكون ناظر إليه، فيقال هذا حاكم على ذاك بخلاف، مثل قولهم: «لا تكرم الفسّاق»، فإنّه يصحّ صدوره من المتكلّم غير ناظر إلى حكم آخر إذ يصحّ أن يصحّ أن يتكلّم به المتكلّم سواء صدر قبله منه أكرم العلماء أو لا فليس قولهم «لا تكرم الفسّاق» حاكما على قولهم أكرم العلماء، و على هذا فإنّ حملنا قوله عليه السّلام لا ضرر و لا ضرار على النهي كما هو الأظهر و الأشبه بأمثاله، فليس حاكما على ساير التكاليف إذ يصحّ أن ينهى الشارع الناس عن الإضرار بغيرهم و إن لم يكن غير هذا حكم في الشريعة أصلا و لا يكون أمر لصلاة و لا صوم و لا زكاة و لا نهي عن زنا و شرب مسكر، و يجوز أن ينهى عن الإضرار من غير أن يكون ناظرا إلى حكم، و لكن إنّ حمل قوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا ضرار على الأخبار» أي لا يكون في الأحكام المجعولة من الشارع حكم ضرري فيكون حاكما على اصطلاح الشيخ «ره» إذ هو ناظر إلى ساير الأحكام بل لا يمكن صدور مثل هذا الكلام عن المتكلّم إلّا أن يكون له أحكام قبل ذلك أو بعده نظير قوله تعالى:

«ما جعل عليكم في الدين من حرج» فإنّه يتوقّف على دين و أحكام و يكون نفي الحرج ناظر إليه فإنّ قيل النهي عن شي‌ء متوقّف على قدرة المكلّف على الفعل قبل النهي و ناظر إليه.

فقوله «لا تزن» أي حرم عليك أيّها القادر على الزنا، و كذلك لا ضرر أيّها القادر على الإضرار شرعا أو عقلا فيكون النهي عن الضرر حاكما على ما يدلّ على قدرة المكلّف على ما يوجب الضرر، مثل الناس مسلّطون على أموالهم، ممّا يدلّ على قدرة الناس، قلنا القدر المسلّم هنا إنّ النهي يتوقّف على ملاحظة القدرة العقليّة كالنّهي عن الزّنا و السّرقة فلا يصدر مثل قوله لا ضرر و لا ضرار، إلّا ناظرا إلى القدرة العقليّة، و أمّا القدرة الشرعية أعني أدلّة جواز بعض الأعمال شرعا فلا دليل على كون النّهي عن الضّرر ناظرا إليها بعد إمكان صدور مثل هذا الكلام قبل صدور كلّ دليل شرعي و لا مانع من أن يقال أدلّة القدرة مثل الناس مسلّطون-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1069
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست