نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 1061
أذرع.
[19]
18827- 19 التهذيب، 7/ 154/ 31/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن
القاسم بن سليمان عن الفقيه، 3/ 243/ 3889 جراح
المدائني قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لها حجر قال
إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن[1].
بيان
قال في الفقيه يعني بذلك
الدار التي يكون للغلة فيها السكان بالكري أو بالسكنى فليس على مثلها من الدار إذن
إنما الإذن على البيوت و أما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن
صاحبها
[20]
18828- 20 الفقيه، 3/ 102/ 3419 رويأن حريم المسجد
أربعون ذراعا من كل ناحية و حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم ذراع.
[1] . قوله «ليس على الدار إذن» الدار الفضاء و الدهليز و الصحن المشتمل على
البيوت و غيرها و البيت جزء مسقّف من الدار يسكن فيه و يستظلّ من الشمس و يحفظ من
المطر و الحجرة المانع الموضوع مقابل باب البيت من مسح أو حصير أو غيرهما ليمنع من
الاطلاع على البيت و رؤية ما فيه، و الحكم في هذا الحديث مبني على عادة الناس في
ذلك العصر، و تأويل الصدوق «ره» كذلك و العبرة يشاهد الحال فما دلّ على رضا
المالك بدخول الناس فيه و جرى العادة عليه جاز، و في زماننا جرى العادة في الدخول
في الفنادق و دهاليزها لا في بيوتها، و كذلك في الدور المعدّة للإجارة مدّة قليلة
كليلة أو ليلتين و يكثر فيها البيوت و المستأجرون، و أمّا دار الغلّة التي فيها
ثلاثة أبيات مثلا تستأجر مدّة طويلة فلم تجر العادة بالدّخول من غير استيذان. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 1061