responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1061

أذرع.

[19]

18827- 19 التهذيب، 7/ 154/ 31/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن‌ الفقيه‌، 3/ 243/ 3889 جراح المدائني قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لها حجر قال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن‌ [1].

بيان‌

قال في الفقيه يعني بذلك الدار التي يكون للغلة فيها السكان بالكري أو بالسكنى فليس على مثلها من الدار إذن إنما الإذن على البيوت و أما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن صاحبها

[20]

18828- 20 الفقيه، 3/ 102/ 3419 روي‌ أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية و حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم ذراع.


[1] . قوله «ليس على الدار إذن» الدار الفضاء و الدهليز و الصحن المشتمل على البيوت و غيرها و البيت جزء مسقّف من الدار يسكن فيه و يستظلّ من الشمس و يحفظ من المطر و الحجرة المانع الموضوع مقابل باب البيت من مسح أو حصير أو غيرهما ليمنع من الاطلاع على البيت و رؤية ما فيه، و الحكم في هذا الحديث مبني على عادة الناس في ذلك العصر، و تأويل الصدوق «ره» كذلك و العبرة يشاهد الحال فما دلّ على رضا المالك بدخول الناس فيه و جرى العادة عليه جاز، و في زماننا جرى العادة في الدخول في الفنادق و دهاليزها لا في بيوتها، و كذلك في الدور المعدّة للإجارة مدّة قليلة كليلة أو ليلتين و يكثر فيها البيوت و المستأجرون، و أمّا دار الغلّة التي فيها ثلاثة أبيات مثلا تستأجر مدّة طويلة فلم تجر العادة بالدّخول من غير استيذان. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1061
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست