responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1003

السراد عن ابن سنان‌ [1] عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.

[5]

18703- 5 الكافي، 5/ 284/ 5/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.


[1] . قوله «ابن سنان» هو عبد اللّه بن سنان الثقة الجليل من أعاظم فقهائنا و أكثر الرّواية عن الصادق عليه السّلام و كان خازنا لمنصور الدوانيقي، و يستفاد من هذا الحديث إنّه كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين و كان ينزل عليهم في دورهم، و منع من الزيادة على ثلاثة أيام لأنّ النزول عليهم مشقّة و يتكلّفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم، و قد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج و تقسيمه و كان كثير من الولاة من الشيعة فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالي الشيعي المستقل في التصرّف.

قال السبزواري في كتاب الجهاد من الكفاية، ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حل الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له إذ الظاهر إنّ ترخيص الأئمّة عليهم السّلام إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلمين لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم لعجزهم و استيلاء السّلاطين على الأموال، كما يشير إليه رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبيه، و رواية أبي بكر الحضرمي، و اعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلا غير مؤثّر في جواز الأخذ منه لأنّ الجهل ليس بعذر و لو كانت (الإباحة المعتقدة) مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. انتهى.

و حاصل الكلام إنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض و حقّ المسلمين ثابت في بيت المال، و يجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه و كون المتولّي لذلك جائرا أو عادلا مخالفا أو موافقا لا يوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج و عن بيت المال، و لا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي أو لا يجوز فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك فتجويز التصرّف في الخراج و تملّكها بأمر السلطان مطلق غير مختص بالمخالف، و العلّة المذكورة في الحديث بمنزلة العام شاملة لجميعها و لا يتعقّل فرق بين المخالف و الموافق و ليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطا بكون الوالي معذورا في تصرّفه ثمّ إن كان الإمام عليه السّلام راضيا بتصرّف عدوّه في الخراج و إعطائه لشيعته فهو راض قطعا بتصرّف الوالي الشيعي المحب لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعا، و قد أحسن المحقّق السبزواري و وفّق النظر و حقّق الأمر في هذه المسائل، و اعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليه رحمه اللّه. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1003
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست