نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 997
بيان
عطف الخصم على المتهم من قبيل عطف
الخاص على العام
[4]
16557- 4 الفقيه،
3/ 40/ 3281 عبيد اللَّه بن علي الحلبيّ قالسئل أبو عبد اللَّه ع عما
يرد من الشهود الحديث.
[5]
16558- 5 التهذيب،
6/ 242/ 4/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قالسألته عما يرد من الشهود
فقال المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم كل
هؤلاء ترد شهاداتهم.
[6]
16559- 6 الفقيه،
3/ 40/ 3282 الحديث مرسلا بأدنى تفاوتو زاد و لا تقبل شهادة شارب الخمر و لا شهادة اللاعب بالشطرنج و
النرد و لا شهادة المقامر.
[7]
16560- 7 التهذيب،
6/ 279/ 173/ 1 ابن عيسى عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قاللا يقبل الشهود متفرقين
فإن كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[8]
16561- 8 الكافي،
7/ 395/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 242/ 5/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه ع أنه قاللا أقبل شهادة فاسق إلّا
على نفسه.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 997