نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 953
بيان
المنفوس الولد و العذرة البكارة و
الظاهر أن شهادتهن بالولادة و الولد تشمل كل ما يتعلق بهما و يأتي بعضه صريحا
[6]
16453- 6 الكافي،
7/ 391/ 5/ 1 علي عن أبيه و محمّد عن التهذيب، 6/ 264/ 110/ 1 أحمد عن السراد عن محمّد بن
الفضيل قالسألت
أبا الحسن الرضا ع قال قلت تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم فقال تجوز
شهادة النساء- فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن
في النكاح إذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و
امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في
الطلاق و لا في الدم.
[7]
16454- 7 الكافي،
7/ 391/ 4/ 1 محمّد عن التهذيب، 6/ 264/ 109/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن
أبي بصير قالسألته الحديث على اختلاف كثير في ألفاظه.
[8]
16455- 8 الفقيه،
3/ 51/ 3309 صفوّان عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عمثله على تفاوت في
ألفاظه.
[9]
16456- 9 الكافي،
7/ 392/ 11/ 1 محمّد عن
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 953