responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 953

بيان‌

المنفوس الولد و العذرة البكارة و الظاهر أن شهادتهن بالولادة و الولد تشمل كل ما يتعلق بهما و يأتي بعضه صريحا

[6]

16453- 6 الكافي، 7/ 391/ 5/ 1 علي عن أبيه و محمّد عن‌ التهذيب‌، 6/ 264/ 110/ 1 أحمد عن السراد عن محمّد بن الفضيل قال‌ سألت أبا الحسن الرضا ع قال قلت تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم فقال تجوز شهادة النساء- فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم.

[7]

16454- 7 الكافي، 7/ 391/ 4/ 1 محمّد عن‌ التهذيب‌، 6/ 264/ 109/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال‌ سألته الحديث على اختلاف كثير في ألفاظه.

[8]

16455- 8 الفقيه، 3/ 51/ 3309 صفوّان عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع‌ مثله على تفاوت في ألفاظه.

[9]

16456- 9 الكافي، 7/ 392/ 11/ 1 محمّد عن‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 953
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست