نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 944
أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون
له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول اللَّه ص يقضي بشاهد واحد و
يمين صاحب الحق و ذلك في الدين.
[4]
16436- 4 التهذيب،
6/ 273/ 150/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع
يقولقضى
رسول اللَّه ص بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
[5]
16437- 5 التهذيب،
6/ 273/ 149/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ع قالأجاز رسول اللَّه ص شهادة
شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنّه لحق.
بيان
حملها كلها في الإستبصار على الدين
حمل المطلق على المقيد
[6]
16438- 6 الكافي،
7/ 385/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 272/ 146/ 1 القميان عن صفوّان عن منصور بن حازم عن أبي
عبد اللَّه ع قالكان رسول اللَّه ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
[7]
16439- 7 التهذيب،
6/ 273/ 148/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عمثله.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 944