نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 931
باب 126 تقابل البينتين و حكم
القرعة
[1]
16415- 1 الكافي،
7/ 419/ 2/ 1 محمّد عن التهذيب، 6/ 233/ 1/ 1 محمّد عن أحمد عن الخشاب عن ابن
كلوب عن إسحاق [1]
عن أبي عبد اللَّه عأن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ع في دابة في أيديهما و أقام كل
واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده فأحلفهما علي ع فحلف أحدهما و أبى الآخر أن
يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة قال
أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف- فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما
نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي
هي في يده.