responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 931

باب 126 تقابل البينتين و حكم القرعة

[1]

16415- 1 الكافي، 7/ 419/ 2/ 1 محمّد عن‌ التهذيب‌، 6/ 233/ 1/ 1 محمّد عن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق‌ [1] عن أبي عبد اللَّه ع‌ أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ع في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده فأحلفهما علي ع فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف- فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده.

[2]

16416- 2 الكافي، 7/ 419/ 6/ 1 محمّد عن‌


[1] . في الإستبصار عن إسحاق بن عمّار «عهد».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 931
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست