responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 902

إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا- فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.

[7]

16369- 7 التهذيب، 6/ 303/ 53/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال‌ بعثني أبو عبد اللَّه ع إلى أصحابنا فقال قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و إيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.

بيان‌

ترادى أصله ترادد من الرد قلب دالة ياء كما يفعل في نظائره‌

[8]

16370- 8 الكافي، 1/ 67/ 10/ 1 الكافي‌، 7/ 412/ 5/ 1 التهذيب، محمّد عن محمّد


- هو مذهب من قال بعدم جواز التّجزيّ فإنّه لا يدّعي وجوب العلم بجميع الأحكام حتّى ينافيه اكتفاؤه عليه السلام بالعلم بشي‌ء منها بل يدّعي وجوب الإحاطة على جميع الأدلّة و الماخذ حتّى يعتبر حكمه و ظنّه إن كان في مسئلة خاصّة و لهذه الأحكام مقام آخر قد تكلّمنا فيه و اللّه و رسوله و أهل بيت رسوله أعلم- «سطان» رحمه اللّه.

ليس في الطّريق إلى أحمد بن عائذ إلّا الحسن الوشّاء و لا بأس به فيكون السّند معتبرا و أبو خديجة قال النّجاشي إنّه ثقة و لكن ضعّفه بعضهم و فيه تأمّل و على هذا فالحديث معتبر جيّد له فائدة تامّة فتدبّر- «شيخ محمّد» رحمه اللّه.

أقول: أمّا حرمة التّرافع إلى غير من يحكم بحكم أهل البيت و وجوب التّرافع إليهم و إلى من يحكم بحكمهم فهو إجماعيّ مؤيّد بالعقل و لا يحتاج إلى النّظر في أسناد الأحاديث الّتي تدلّ عليه و لا يضرّ فيه ضعفه إن كان، و أمّا الإستدلال بقوله شيئا من قضايانا على نفوذ قضاء التجزّي فغير جائز لأنّ أبا الجهم روى عن أبي خديجة هذا الحديث من غير لفظ يدلّ على التّبعيض قال: اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا و احتمال كون هذا حديثا آخر غير الأوّل بعيد جدّا بل هما واحد و الاختلاف من جهة النقل بالمعنى .. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 902
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست