نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 902
إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى
رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا- فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
[7]
16369- 7 التهذيب،
6/ 303/ 53/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن أبي الجهم عن أبي خديجة قالبعثني أبو عبد اللَّه ع
إلى أصحابنا فقال قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شيء من
الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف
حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و إيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان
الجائر.
بيان
ترادى أصله ترادد من الرد قلب دالة
ياء كما يفعل في نظائره
- هو مذهب
من قال بعدم جواز التّجزيّ فإنّه لا يدّعي وجوب العلم بجميع الأحكام حتّى ينافيه
اكتفاؤه عليه السلام بالعلم بشيء منها بل يدّعي وجوب الإحاطة على جميع الأدلّة و
الماخذ حتّى يعتبر حكمه و ظنّه إن كان في مسئلة خاصّة و لهذه الأحكام مقام آخر قد
تكلّمنا فيه و اللّه و رسوله و أهل بيت رسوله أعلم- «سطان» رحمه اللّه.
ليس في الطّريق إلى أحمد بن عائذ
إلّا الحسن الوشّاء و لا بأس به فيكون السّند معتبرا و أبو خديجة قال النّجاشي
إنّه ثقة و لكن ضعّفه بعضهم و فيه تأمّل و على هذا فالحديث معتبر جيّد له فائدة
تامّة فتدبّر- «شيخ
محمّد» رحمه اللّه.
أقول: أمّا حرمة التّرافع إلى
غير من يحكم بحكم أهل البيت و وجوب التّرافع إليهم و إلى من يحكم بحكمهم فهو
إجماعيّ مؤيّد بالعقل و لا يحتاج إلى النّظر في أسناد الأحاديث الّتي تدلّ عليه و
لا يضرّ فيه ضعفه إن كان، و أمّا الإستدلال بقوله شيئا من قضايانا على نفوذ قضاء
التجزّي فغير جائز لأنّ أبا الجهم روى عن أبي خديجة هذا الحديث من غير لفظ يدلّ
على التّبعيض قال: اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا و احتمال كون
هذا حديثا آخر غير الأوّل بعيد جدّا بل هما واحد و الاختلاف من جهة النقل بالمعنى
.. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 902