نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 859
منه و إلّا أخذ من الأقرب
فالأقرب.
[11]
16289- 11 الفقيه،
4/ 167/ 5379 السراد عن التيملي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر
عمثله.
بيان
إن صح إسناد التهذيب و لم يسقط منه
شيء فالمراد بأبي جعفر فيه الجواد ع فيكون الحديث مرويا عن كل منهما ع
[12]
16290- 12 التهذيب،
10/ 172/ 16/ 1 يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما ع أنّه قالفي الرجل إذا قتل رجلا
خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته- فإن لم تكن
له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
[13]
16291- 13 الكافي،
7/ 370/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 222/ 5/ 1 البرقي عن محمّد بن أسلم عن
هارون بن الجهم عن محمّد قال قال أبو جعفر عأيما ظئر قوم قتلت صبيا
لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما
ظاءرت طلبا للعز و الفخر و إن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها.