نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 819
الكافي أورده في باب من لا دية له
[9]
16187- 9 الكافي،
7/ 288/ 2/ 1 السراد عن ابن رئاب و عبد اللَّه بن سنان التهذيب، 10/ 211/ 41/ 1 السراد
عن عبد اللَّه بن سنان الفقيه، 4/ 108/ 5205 السراد عن ابن رئاب عن عبد
اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عفي رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل
فقتله لأولياء المقتول- قال و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال و إن أصاب
المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
[10]
16188- 10 الكافي،
7/ 288/ 1/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 10/ 211/ 39/ 1 السراد عن ابن رئاب عن عبيد بن
زرارة قالسألت
أبا عبد اللَّه ع عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء.
بيان
الفرق بين الحكمين في الخبرين أن
الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع كذا في التهذيبين بقي شيء و هو أنّه يقتضي
أن لا يكون على المدفوع شيء أصلا
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 819