نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 817
باب 113 أسباب الضمان و سائر ما
لا ضمان فيه
[1]
16179- 1 الكافي،
7/ 364/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 234/ 58/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير
المؤمنين عمن
تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلّا فهو له ضامن.
بيان
ضمان الدية لا ينافي رفع الإثم إذا
بذل جهده
[2]
16180- 2 التهذيب،
10/ 234/ 61/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عأن
عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
[3]
16181- 3 الفقيه،
4/ 148/ 5324 التهذيب، 10/ 233/ 56/ 1 السراد عن الحارث بن محمّد عن زيد [1] عن أبي
جعفر عفي
رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتّى ماتت من ذلك قال عليه الدية.