نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 810
نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت
منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللَّه و إن قدمت إلى إمام عدل
أهدر دمه.
[9]
16157- 9 الكافي،
7/ 291/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 207/ 20/ 1 علي [عن أبيه] عن العبيدي عن يونس عن
المفضل بن صالح عن الشحام قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان
ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له.
[10]
16158- 10 الكافي،
7/ 292/ 7/ 1 محمّد عن التهذيب، 10/ 208/ 24/ 1 أحمد عن المحمدين عن الكنانيّ عن
أبي عبد اللَّه عمثله.
[11]
16159- 11 التهذيب،
10/ 278/ 12/ 1 أحمد عن محمّد بن داود بن الحصين [1] عن أبي العباس عن أبي عبد
اللَّه ع قالسألته عمن أقيم عليه الحد فمات أ يقاد منه أو يؤدي ديته قال لا
إلّا أن يزاد على القود.
[12]
16160- 12 التهذيب،
10/ 279/ 17/ 1 محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمّد
عن أبي جعفر ع قالمن قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة.
[1] - الصحيح
أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين- راجع معجم رجال الحديث ج 16 ص 86.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 810