responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 748

فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحولها عن النطفة أربعين يوما ثمّ تصير مضغة قلت فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثمّ تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما قال إذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة.

[5]

16094- 5 الكافي، 7/ 347/ 15/ 1 التهذيب، 10/ 281/ 3/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن عبد اللَّه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال‌ سألت علي بن الحسين ع عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال و إن طرحته و هي علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال‌ [1] هي التي إذا وقعت في الرحم‌


- يدلّ على أنّ العلقة و المضغة في الشهر الثاني و الثالث أوضح ممّا يدلّ على كونهما دما أو لحما بلا ظهور عضو فيهما من الأعضاء الإنسانية فيجب أن يقال علقة و المضغة مضغة إنّ الأعضاء ظاهرة للبصر مرئية واضحة و مع ذلك كلّه فالأقوى عندي اختيار قول ابن الجنيد و أنّ دية الجنين مطلقا في أيّ مرتبة منه غرة عبد أو أمة و قيمتها غير ثابتة أوسطها خمسون دينارا و قد ذكرنا و ذلك لأنّ الروايات فيها لا تخالف العقل و التجربة و هي أضبط في مقام القضاء و ليس فيها إحالة على المجهول المطلق و التكليف بما لا يطاق فانّ تحقيق مبدأ العلوق غير ممكن «ش».

[1] - قوله «قلت فما حدّ العلقة فقال ...» ذكرنا سابقا أنّ الجنين بعد الثمانين يوما إنسان تامّ لا فرق بينه و بين الإنسان الكبير إلّا لقصر رجليه بالنسبة فهو كلعبة البنات و التصاوير المجسمة الصغيرة و طوله نحو أربع أصابع و قد رأى الناس ذلك مكرّرا فلا بدّ أن يكون إطلاق العلقة عليه باعتبار أنّه في هذه الحالة في الغشاء المحيط به مع المشيمة، و السلا ضارب إلى الحمرة و إذا شقّ الجلدة يرى الدم غالبا لأنّ المشيمة كدم منعقد عليه و نظيره الكلام في المضغة كما مرّ و على ما اخترنا من مذهب ابن الجنيد فيحمل الأربعون في العلقة على أنّ القاضي إذا علم بالتقريب-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست