نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 700
الفقيه، 4/ 142/ 5314 إسحاق
بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ع قالسأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله فقال إن كان
البول يمر إلى الليل[1]فعليه الدية- الكافي، التهذيب،لأنّه قد منعه المعيشة و إن كان آخر النهار فعليه الدية- ش و إن
كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
بيان
في نسخ الكافي و التهذيب فقطع مكان
فلم ينقطع و فيهما كما ترى تكرير حكم واحد و ما في الفقيه أظهر
[24]
16002- 24 التهذيب،
10/ 251/ 28/ 1 محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، 4/ 143/ 5315 غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيهأن عليا ع قضى في رجل ضرب حتّى سلس بوله بالدية كاملة.
[1] - قوله «إن كان البول يمرّ إلى
الليل» أعرض عنه الأكثر و صالح بن عقبة كذّاب غال بل لانعرف القائل به و نقل في
كشف اللثام عن النهاية و الوسيلة و الجامع و السرائر إن دام إلى الليل الدية و إلى
الظهر ثلثاها و إلى ضحوة ثمنها و في بعضها على هذا الحساب و العمل على حديث غياث
بن إبراهيم الآتي [طيّ رقم 16002] قريبا أنّ فيه الدية مطلقا «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 700