responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 700

الفقيه‌، 4/ 142/ 5314 إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل‌ [1] فعليه الدية- الكافي‌، التهذيب‌، لأنّه قد منعه المعيشة و إن كان آخر النهار فعليه الدية- ش و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

بيان‌

في نسخ الكافي و التهذيب فقطع مكان فلم ينقطع و فيهما كما ترى تكرير حكم واحد و ما في الفقيه أظهر

[24]

16002- 24 التهذيب، 10/ 251/ 28/ 1 محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزاز عن‌ الفقيه‌، 4/ 143/ 5315 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه‌ أن عليا ع قضى في رجل ضرب حتّى سلس بوله بالدية كاملة.


[1] - قوله «إن كان البول يمرّ إلى الليل» أعرض عنه الأكثر و صالح بن عقبة كذّاب غال بل لانعرف القائل به و نقل في كشف اللثام عن النهاية و الوسيلة و الجامع و السرائر إن دام إلى الليل الدية و إلى الظهر ثلثاها و إلى ضحوة ثمنها و في بعضها على هذا الحساب و العمل على حديث غياث بن إبراهيم الآتي [طيّ رقم 16002] قريبا أنّ فيه الدية مطلقا «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست