نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 687
أحدهما عفي رجل فقأ عيني رجل و
قطع أنفه و أذنيه ثمّ قتله فقال إن كان فرق بين ذلك اقتص منه[1]ثمّ
يقتل و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه.
بيان
يمكن التوفيق بين هذا الحكم و بين
ما مضى من استثناء ما فيه الموت مما تعدّد فيه الضربات بالتخيير
[13]
15972- 13 الكافي،
7/ 377/ 21/ 1 التهذيب، 10/ 251/ 26/ 1 الأربعة التهذيب، 10/ 279/ 15/ 1 النوفليّ
عن الفقيه، 4/ 147/ 5326 السكوني
عن أبي عبد اللَّه ع قالرفع إلى أمير المؤمنين ع رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى
عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث[2]في
[1] - قوله «إن كان فرق بين ذلك اقتصّ
منه» في اللمعة: لا يجوز التمثيل به و لو كانت جنايته تمثيلا أو بالتفريق و
التحريق أو النثقّل نعم قد قيل أنّه مع جمع الجانيّ بين التمثيل و قتله يقتصّ في
الطرف ثمّ يقتصّ في النفس إن كان الجانيّ فعل ذلك بضربات و في شرحها و لو فعل ذلك
بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا
ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف «ش».
[2] - قوله «أن يداس بطنه حتّى يحدث»
في شرح والد المجلسيّ المشهور بين الأصحاب عدم القصاص لخطره و يمكن أن يكون تخويفا
كما تقدّم في صحيحة أبي بصير في الكسر و خصوصا في خبر أمير المؤمنين عليه السلام و
قضاياه فإنّ الغالب عليه التخويف و الغرض هنا الزام الجانيّ بثلث الدية و اللّه
تعالى يعلم انتهى. و لا أفهم معنى التخويف منه عليه السلام و لا أعقل أن.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 687