responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 687

أحدهما ع‌ في رجل فقأ عيني رجل و قطع أنفه و أذنيه ثمّ قتله فقال إن كان فرق بين ذلك اقتص منه‌ [1] ثمّ يقتل و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه.

بيان‌

يمكن التوفيق بين هذا الحكم و بين ما مضى من استثناء ما فيه الموت مما تعدّد فيه الضربات بالتخيير

[13]

15972- 13 الكافي، 7/ 377/ 21/ 1 التهذيب، 10/ 251/ 26/ 1 الأربعة التهذيب‌، 10/ 279/ 15/ 1 النوفليّ عن‌ الفقيه‌، 4/ 147/ 5326 السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث‌ [2] في‌


[1] - قوله «إن كان فرق بين ذلك اقتصّ منه» في اللمعة: لا يجوز التمثيل به و لو كانت جنايته تمثيلا أو بالتفريق و التحريق أو النثقّل نعم قد قيل أنّه مع جمع الجانيّ بين التمثيل و قتله يقتصّ في الطرف ثمّ يقتصّ في النفس إن كان الجانيّ فعل ذلك بضربات و في شرحها و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف «ش».

[2] - قوله «أن يداس بطنه حتّى يحدث» في شرح والد المجلسيّ المشهور بين الأصحاب عدم القصاص لخطره و يمكن أن يكون تخويفا كما تقدّم في صحيحة أبي بصير في الكسر و خصوصا في خبر أمير المؤمنين عليه السلام و قضاياه فإنّ الغالب عليه التخويف و الغرض هنا الزام الجانيّ بثلث الدية و اللّه تعالى يعلم انتهى. و لا أفهم معنى التخويف منه عليه السلام و لا أعقل أن.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست